وقد ذكر سيدنا الأستاذ « 1 » هنا أن أولاد كلالة الأم من الأخوال يرثون بالسوية لا بالتفاضل فتكون حصة أبيهم مقسمة بينهم إلَّا أن المشهور والأرجح هو ما قلناه من التقسيم بالتفاضل .
( 146 ) الصورة الحادية عشرة .
فلو كان لكل منهم وارث واحد ولد أو بنت ، أخذ نفس الحصة . وإن كانوا اثنين من جنس واحد قسمنا الاثنين بينهما بالسوية ، وإن كانوا مختلفين احتجنا إلى مضاعفة ( الاعتبار ) ليصحّ التقسيم .
أما لو لم يخلف بعضهم في أي من هذه الصور من الأعمام أو العمات أو الخالات أولادا . فإنه يسقط بالمرة من قسام أولاد الأخوال والأعمام ويكون المال كله للذرية الموجودين من أولاد الأعمام والأخوال .
ولا ينتقل المال في هذه الصورة إلى غير هؤلاء من ورثة الأعمام والأخوال كالمعتق وضامن الجريرة ، لأحدهم أو أكثر من واحد منهم ، لأن هؤلاء الأولاد أولى بالميراث وأقرب إلى الميت من أولئك . الأمر الذي يوجب سقوط الخال الفاقد للذرية من القسام ، وإن كان له وارث من نوع آخر . واختصاص الإرث بالأولاد أو الأحفاد الموجودين .
( 147 ) الصورة الثانية عشرة .
فلو كان للخال ثلاث أولاد ذكور وللخالة ولد وبنت لم نحتج إلى تضعيف ( الاعتبار ) أو المقام .
هامش
« 1 » انظر منهاج الصالحين ص 401 ج 2 .