ثانيا : أعمام من كلالة الأب . وهم إخوة الأب لأبيه فقط .
ثالثا : أعمام من كلالة الأم . وهم إخوة الأب لأمه .
رابعا : أخوال من كلالة الأب والأم . وهم إخوة الأم لأمها وأبيها .
خامسا : أخوال من كلالة الأب . وهم إخوة الأم لأبيها من أم أخرى .
سادسا : أخوال من كلالة الأم . وهم إخوة الأم لأمها .
وتتصف هذه الكلالات بنفس ما عرفناه للإخوة من كلالات وأحكام .
فكلالة الأم المنفردة ترث سدسا بالفرض من حصص الأعمام في طرفهم أو من حصص الأخوال من طرفهم . وكلالة الأم المتعددة ترث ثلثا بالفرض .
ويعطى الباقي لكلالة الأبوين أو لكلالة الأب مع عدمها . غير أن في توزيع المال بين جميع الكلالات من الأعمام والأخوال بالتساوي ، أو كونها كالإخوة تقسم بين غير كلالة الأم بالتفاضل . كلاما فقهيا . والمشهور المعتمد هو ذلك . وإن ذهب سيدنا الأستاذ إلى الأول « 1 » . ثم احتاط بالصلح بينهم .
ومعه فإذا انفرد الأعمام أو انفرد الأخوال ، وزع بينهم كالإخوة تماما . وان اجتمعوا كان للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث سواء كان أحدهم منفردا أو متعددا . فإن الأخوال بعنوانهم لا يعتبرون من كلالة الأم ليشملهم الحكم بفرض السدس مع الانفراد ، ويوزع الثلث والثلثان بين كلالات الأعمام والأخوال ، كما سبق .
وإذا لاحظنا الصور الست السابقة استطعنا أن نستنتج صورا عديدة عامة أعني بدون النظر إلى الأفراد وإلَّا كانت التوافق عديدة جدا .
فكل صورة من الصور الست قد تكون وحدها . فهذه ست صور . وقد يكون الأعمام وحدهم بكلالتين وقد يكون الأخوال وحدهم بكلالتين . فهذه صورتان مع الست تكون ثمانيا .
ومعه نعرف أن للكلالات الوارثة عدة صور سواء من جانب الأعمام أو
هامش
« 1 » المنهاج ج 2 ص 402 .