Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 214

Contributors:

P.214
لكونه وحيدا في طرف الأخوال ويعطى الباقي من طرف الأعمام لطرف الأب بالتفاضل . ( 107 ) الصورة الرابعة : نفس السابقة مع وجود الزوجة بدل الزوج فيكون لها الربع بالفرض ، والباقي كما أسلفنا .