لكونه وحيدا في طرف الأخوال ويعطى الباقي من طرف الأعمام لطرف الأب بالتفاضل .
( 107 ) الصورة الرابعة : نفس السابقة مع وجود الزوجة بدل الزوج فيكون لها الربع بالفرض ، والباقي كما أسلفنا .
ما وراء الفقه — Page 214
Contributors: السيد محمد الصدر
P.214
Contributors: السيد محمد الصدر