Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 210

Contributors:

P.210
كلالة الأم ويدفع إليهم الباقي ويقسم بينهم بالتساوي لأنهم كلالة أم . وفيه عدة صور : ( 100 ) الصورة الأولى : زوج مع خال وخالة مع عم لأم . ( 101 ) الصورة الثانية : نفس السابقة بعد فرض وجود زوجة بدل الزوج ، فتأخذ الربع بالفرض ، والباقي كما سبق .