66 - الصورة العاشرة : زوجة مع ثلاث أخوات ، للزوجة الربع بالفرض وللأخوات الثلثان بالفرض ويرد عليهما الباقي . وعمليا فإنه يقسم الباقي من سهم الزوجة وهو بينهن بالتساوي ، فتكون النتيجة أن هؤلاء النسوة الأربع تأخذ كل واحدة ربع المال .
67 - الصورة الحادية عشرة : زوج مع أخ وأخت . للزوج النصف بالفرض والباقي يقسم بين الأخوة بالتفاضل .
68 - الصورة الثانية عشرة : زوجة مع أخ وأخت : للزوجة الربع بالفرض ويقسم الباقي بين الأخوة بالتفاضل .
ما وراء الفقه — صفحة 108
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٨