تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ومن أسمائه دجاجة الماء « 1 » . وهو جائز اللحم لكونه بطة عرفا ، بحسب صورته إلَّا أن منقاره ليس عريضا بمقدارها .

159 - الغراب ذو القنبرة « 2 » :

نوع من الغربان على قدر الحمامة ، على رأسه عدة أرياش كالقنبرة . وهو من الطيور القواطع يهاجر شمالا وجنوبا ، ويعود منه أفراده إلى وطنها سنويا . وبحسب صورته ليس غرابا عرفا ، وله ذيل طويل جدا ، إلَّا أن كونه من غير صنف الغراب عرفا ، يتوقف على صوته في أنه يشبه الغراب أم لا . والغربان تدف في طيرانها ، ولا نعلم شكل الطيران له . ويدل طول المسافات التي يقطعها ، على رجحان كونه صفيفا ، فإنه الغالب في الطيور المهاجرة ، وقد قلنا إنه مع الشك يكون مقتضى القاعدة الحلية .

160 - الغرير « 3 » :

أو الغريراء بصيغة التصغير حيوان لاحم من فصيلة السراعيب بين الكلب والسنور أغبر اللون أسود القوائم قصيرها . أبيض الوجه وعلى جانبي وجهه جدتان سوداوان . ومن أسمائه الزبزب يقال : إنه يأخذ الصبيان من المهور ومن أسمائه بعبع . وهو محرم الأكل لكونه سبعا ذو مخالب .

161 - الغيلم « 4 » :

ذكر السلحفاة . مأخوذ من الغلمة بالضم وهي شهوة الضراب ، وقد عرفنا أن السلحفاة بكل أنواعها محرمة .
هامش
« 1 » انظر دجاجة الماء المصدر ج 3 ص 47 . « 2 » المصدر ص 398 ج 4 . « 3 » المصدر ص 460 ج 4 . « 4 » المصدر ص 442 ج 4 .
ما وراء الفقه — صفحة 143 | السيد محمد الصدر