Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 203

Contributors:

P.203

فصل المحارم

وهذا مصطلح فقهي على من يحرم الزواج منه مؤبدا من الجنس الآخر الملازم شرعا مع جواز النظر إليه . إلَّا أن هذه الملازمة منقوضة بالمطلقة تسعا ، فإنها محرمة مؤبدا على المطلق ، ولا يجوز النظر إليها . فإما أن نستثني من مفهوم ( المحارم ) ذلك . وإما أن نغير تعريف هذا المفهوم ، بالقول : بأن المحارم هم الجماعة المذكورون في الآية الكريمة الآتية * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * . الآية . على إشكال بسيط سنذكره إن شاء اللَّه تعالى مع مناقشته . ويقع الكلام في هذا الفصل في عدة عناوين :

تعداد المحارم :

قال اللَّه سبحانه « 1 » * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ . وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ ا للهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً . ) * * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ ا للهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ . ) * الآية .
Footnote
« 1 » النساء : 23 - 24 .