Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 383

Contributors:

P.383
هذا ، ويدخل في الضمان المعاوضي ، للأرش كما في ضمان العين نفسها : أن المضمون هل هو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو أعلى القيم . ونحو ذلك مما اختلفوا فيه . فأي شيء نقوله هناك يكون الأرش عليه . والصحيح هو ضمان قيمة يوم التعدي والتفريط في غير الغاصب وأعلى القيم في الغاصب ما بين يوم النقص ويوم الأداء .