وهي تشبه النتيجة السابقة مع فارق واحد بالألف .
النصاب 46 ، 238 درهم
النصاب 74 ، 1143 حبة
الحبة 208 ، 0 من الدرهم
النصاب 2 ، 73 غرام
النصاب 74 ، 1143 حبة
الغرام 064 ، 0 حبة
وهي نفس النتائج السابقة . مما يدل على صحة الحساب .
فهذا هو مقدار النصاب . وقد سبق أن عرفنا أنه يجب أن يدفع عنه نصف دينار . ونسبة النصف إلى العشرين دينارا نسبة الواحد إلى الأربعين .
وبحساب القراريط :
النصاب 360 قيراط
الفريضة 40 من النصاب
الفريضة 9 قيراط
وليس كما قال المحقق الحلي في الشرائع « 1 » بأنه عشرة قراريط .
وكذلك فإن الفريضة هي نصف مثقال شرعي الذي هو 18 قيراطا . لأننا عرفنا أن الدينار مثقال شرعي واحد .
وكذلك :
هامش
« 1 » الشرائع ص 140 .