Skip to main content

معرفة علوم الحديث — Page 260

Contributors:

P.260
بن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه بالمشرق وعليه عهدنا أئمتنا وبه قالوا وإليه ذهبوا وإليه نذهب وبه نقول إن العرض ليس بسماع وإن القراءة على المحدث إخبار والحجة عندهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤذيها إلى من لم يسمع وقوله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم في أخبار كثيرة حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها فوعاها وأدها فرب حامل فقه غير فقيه الحديث قال الشافعي رحمه الله فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها إلى من يؤديها والامر واحد دل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما يقوم به الحجة على من أدى إليه لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا قال أبو عبد الله والذي اختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان وما يأخذه عن المحدث لفظا مع غيره حدثنا فلان وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان وما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها يقول فيه أنبأني فلان وما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة يقول كتب إلى فلان