Skip to main content

معرفة علوم الحديث — Page 134

Contributors:

P.134
قال أبو عبد الله هذا حديث مخرج في الصحيح من حديث عمرو بن دينار بإسناده الا الزيادة فيه فإنه يتفرد بها نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد ومنه ما سمعت أبا بكر بن إسحاق الامام يقول حدثني أبو علي الحافظ فسألت أبا علي فحدثني قال ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال ثنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عبد الله هذا حديث محفوظ من حديث بن جريج عن سليمان بن موسى الأشدق فاما ذكر الشاهدين فيه فانا لم نكتبه الا عن أبي علي بهذا الاسناد ومنه ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو قال حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي قال حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الإقامة الا الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنه قالها مرتين قال أبو عبد الله هذا حديث رواه الناس عن أيوب فلم يذكر الزيادة من تثنية قد قامت الصلاة غير سماك بن عطية البصري وهو ثقة ومنه ما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الداربردي بمرو قال ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يزهى قيل وما زهوه قال يحمر أو يصفر أرأيت ان منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه