پرش به محتوای اصلی

المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحه 97

پدیدآورندگان:

ص۹۷
مرتين ولم يغتسل ثم أصبح جنبا ، كل ذلك بالعمد ، فعليه مع القضاء الكفارة . وهي تذكر في كتاب الكفارات .