پرش به محتوای اصلی

المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحه 127

پدیدآورندگان:

ص۱۲۷

الزكاة

على ضربين : واجب وندب . فالواجب على ضربين : زكاة الأموال وزكاة الأبدان . فزكاة الأموال إنما تجب في النعم ، والذهب والفضة ، والثمر ، والغلة . والنعم : الإبل والبقر والغنم . والثمر : التمر والزبيب . والغلة : الحنطة والشعير . وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر . ثم أبواب الزكاة لا تعد وأقسامها من ثمانية : أولها : ما تجب فيه الزكاة . ثانيها : من تجب عليه الزكاة . ثالثها : وقت وجوب الزكاة . رابعها : المبلغ الذي تجب فيه الزكاة . خامسها : الصفة التي بحصولها تجب الزكاة . سادسها : مبلغ ما يجب فيه من النصب . سابعها : من تخرج إليه الزكاة .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحه 127 | الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي / السيد محسن الحسيني الأميني