پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 32

پدیدآورندگان:

ص۳۲
ولو ادعى المشتري على شريط البائع بالقبض ، فإن كل البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم ، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع ، لأنه لم يدفعها إليه ، ولا إلى وكيله ، ولا من حصة الشريك لإنكاره ، والقول قوله مع يمينه . ولا يقبل قول المشتري على الشريك ، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه . وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين ، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض . وله أن لا يشاركه ويطالب المشتري بجميع حقه ، فإن شارك في
شرح
ترتيب . وقوله : ( ولا تقبل شهادة المشتري له ) جار على إطلاقه ، سواء تقدمت خصومة المقر أم المشتري . قوله : ( ولو ادعي على شريك البائع بالقبض ، فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم ، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع ، لأنه لم يدفعها إليه ولا إلى وكلية ، ولا من حصة الشريك لإنكاره ، والقول قوله مع يمينه . ولا يقبل قول المشتري على الشريك ، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه . وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين ، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض . وله أن لا يشاركه ، ويطالب المشتري بجميع حقه ، فإن شارك في
جامع المقاصد — صفحه 32 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث