پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 270

پدیدآورندگان:

ص۲۷۰
وهل للوكيل الرجوع على الموكل إشكال .
شرح
أما البائع فلإثبات يده على العين ، ومثله الوكيل ، وأما الموكل فلأن الوكيل سفيره ويده يده فقبضه منسوب إليه . وإنما تكون يد الوكيل يد الموكل هاهنا إذا كان الوكيل جاهلا بالغصب ، أما معه فلا ، لأن الموكل لم يأذن له في قبض المغصوب مع أن الإذن فيه لا اعتبار به ، ويستقر الضمان على البائع ، لأن الغرور من قبله . والمراد بالبائع : العالم بالغصب ، فلو كان جاهلا به ، لترتب يده على يد غيره فقرار الضمان على ذي اليد العالم بالحال الذي نشأ الغرور منه ، فإن رجع المالك على البائع العالم فلا رجوع له على أحد ، وإن رجع على الوكيل أو الموكل فله الرجوع على البائع ، لما قلناه من أن قرار الضمان عليه . وقال المصنف في التذكرة في هذه المسألة : إن للمالك مطالبة الوكيل ، فإن لم يكن قد فرط رجع بما غرمه على الموكل ، لأنه أمينه لا ضمان عليه . وإن رجع على الموكل لم يرجع على الوكيل بل استقر الرجوع على الموكل ( 1 ) . ويشكل بأن قرار الضمان على البائع ، ولعله يريد استقرار الضمان عليه بالنسبة إلى الوكيل لا منع الرجوع على البائع ، أو أن ذلك فيما عدا زيادة القيمة على الثمن ، فإن قرار ذلك على الموكل . قوله : ( وهل للوكيل الرجوع على الموكل ؟ إشكال ) . أي : على تقدير جهل كل من الوكيل والموكل بالغصب ، وكون قرار الضمان على البائع لو رجع المالك على الوكيل فهل له الرجوع على الموكل ؟ فيه إشكال ينشأ : من أن يده يده وقبضه منسوب إليه : لأنه إنما وقع بإذنه ، ولأنه دخل على أن لا ضمان عليه بالتلف . وإنما يكون محسوبا من مال الموكل . ومن أن المأذون في قبضه هو المبيع المنتقل إلى ملك الموكل دون ما ظهر استحقاقه ، فبظهور الاستحقاق انكشف أنه غير
پاورقی
( 1 ) التذكرة 2 : 132 .
جامع المقاصد — صفحه 270 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث