پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 395

پدیدآورندگان:

ص۳۹۵
ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ، لأن الزرع يحتاج إلى السقي . ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع . وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم .
شرح
يرد عليه ما إذا قال : زارعتك على الأرض وساقيتك على الشجر فإنه يجوز عندنا ، لأنا لا نشترط لصحة المزارعة المساقاة وعبارته تقتضي الحصر لأن قوله : ( بأن . . . ) يدل على ذلك . قوله : ( ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ، لأن الزرع يحتاج إلى السقي ) . الأصح عدم الجواز كما سبق ، ومعنى السقي غير ملحوظ في المساقاة باعتبار المعنى الشرعي كما قدمناه . قوله : ( ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع قطعا ) . لأن كلا منهما له حكم بالاستقلال . قوله : ( وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم ) . إن أراد بالسائغ : مطلق الجائز شرعا لم يحتج إلى التقييد بقوله : ( لم يتضمن جهالة ) لأن المتضمن للجهالة غير جائز . وإن أراد به غير المحرم بالنظر إلى نفسه فعليه أن يقيد بعدم منافاته لمقتضى العقد ، فإنه جائز بالنظر إلى نفسه لا إلى العقد .