پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 62

پدیدآورندگان:

ص۶۲
ولا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع ، وتجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا . وتكره استعارة الأبوين للخدمة ، وتستحب للترفه . وتحرم إعارة العبد المسلم من الكافر .
فروع : أ : لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل ، لزوال ملك المحرم بالإحرام ، وعلى المحرم الضمان ، لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله .

ب : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك

فالأقرب الجواز لكن لا يجب ،
شرح
قوله : ( ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع ، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا ) . قال في التذكرة : لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر ( 1 ) . وكأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة ( 2 ) في ذلك ، ومنع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به ( 3 ) ، وعندنا يجوز على كراهية مغلظة . قوله : ( ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر ) . هذا رجوع عما ذكره في التجارة ، إلا على بعض المحامل التي نزلنا عليها العبارة هناك . قوله : ( لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك ، فالأقرب الجواز
پاورقی
( 1 ) التذكرة 2 : 210 . ( 2 ) انظر : المغني لابن قدامة 5 : 356 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 5 : 360 ، الوجيز 1 : 203 .
جامع المقاصد — صفحه 62 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث