پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 353

پدیدآورندگان:

ص۳۵۳
واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة ، والحمام ، وبئر الماء ، والأماكن الضيقة ، وما أشبهها مما لا تقبل القسمة ، لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي .
شرح
قابلا للقسمة ، فما ذكره غير واضح . قوله : ( واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحون ، والحمام ، وبئر الماء ، والأماكن الضيقة ، وما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي ) . للأصحاب قولان - فيما إذا كان المشترك لا يقبل القسمة كالحمام الضيق ونحوه ، هل تثبت الشفعة لو بيع شقص منه ؟ - أحدهما : عدم الثبوت ، وهو قول الشيخ ( 1 ) ، وعلي بن بابويه ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وسلار ، وأكثر المتأخرين ( 4 ) ، لظاهر رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام : " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " ( 5 ) . ولأن الشفعة على ( 6 ) خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيها على موضع اليقين ، وهو الأصح .
پاورقی
( 1 ) النهاية : 424 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 403 ، وولده في إيضاح الفوائد 2 : 199 . ( 3 ) المهذب 1 : 458 . ( 4 ) منهم : المحقق في شرائع الإسلام 3 : 253 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 199 ، وغيرهما . ( 5 ) التهذيب 7 : 167 حديث 741 ، وفيه : " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " ، ولعل ( غير ) ساقطة من قلم النساخ . ( 6 ) في " ق " : الشفعة تثبت على . .