Skip to main content

جامع المقاصد — Page 456

Contributors:

P.456
Commentary
وسلفا ( 1 ) ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه . وتوجيهه : أن رد بعض رأس المال بسبب الإقالة في بعض المبيع يصير بمنزلة القرض ، إذ قد رد عوضه ، والباقي مبيع ، فيتحقق البيع والسلف ، وينتقض بأرش العيب ، مع أن ذلك لا يعد قرضا قطعا .
Footnote
( 1 ) انظر : المحلى 9 : 115 ، والمغني لابن قدامة 4 : 372 ، وشرح الكبير مع المغني 4 : 372 .