پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
ويجوز أن يخلي إبله لرعي الحشيش في الحرم ، والتحريم في المخيط متعلق باللبس ، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال .
شرح
الدفع يشبه أن يكون كذلك . قوله : ( فلو توشح به فلا كفارة على إشكال ) . تسمية ذلك لبسا مشكل ، والأحوط التحريم .