پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 30

پدیدآورندگان:

ص۳۰
المقصد الرابع : في المستحق وفيه فصلان : الأول : في الأصناف وهو ثمانية : الأول ، والثاني : الفقراء والمساكين ، ويشملهما من قصر ماله عن مؤنة سنة له ولعياله . واختلف في أيهما أسوء حالا ، فقيل : الفقير للابتداء بذكره الدال على الاهتمام ، ولقوله تعالى : ( أما السفينة فكانت لمساكين ) ولتعوذ النبي صلى الله عليه وآله منه وسؤاله المسكنة . وقيل المسكين للتأكيد به ، ولقوله تعالى : ( أو مسكينا ذا متربة ) . ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها ، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها . ويعطى صاحب ثلاثة مائة مع عجزه وصاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وثياب التجمل . ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي . ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا ، أو ذا مال قديم ، إلا مع علم كذبه ، فإن ظهر استعيد منه ، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا ، وكذا لو بان كافرا أو واجب النفقة أو هاشميا ولا يجب إعلام أنها زكاة .
شرح
قوله : ( ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي ) . يجوز إذا كان دفعة . قوله : ( أو واجب النفقة ) . إلا أن يكون عبده ، لأن يده كيده ، والظاهر أن زوجته كذلك ، لأنها
جامع المقاصد — صفحه 30 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث