پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 150

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰
زمن ، وفي التطوع مع القدرة . ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه ، ويجوز عن الميت من غير وصية . ز : يشترط قدرة الأجير ، وعلمه بأفعال الحج ، واتساع الوقت ، ولا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة . ح : لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح ، وليس للأجير زيادة . ولو قال : حج عني بما شئت فله أجرة المثل ، ولو قال : حج أو اعتمر بمائة صح جعالة . ط : لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة ، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ .
شرح
قوله : ( وعلمه بأفعال الحج . ) . المفهوم منه اعتبار العلم بها تفصيلا ، والظاهر الاكتفاء بالإجمالي بشرط أن يتعلمها بعد ذلك ، أو يكون مع مسدد يوقفه على كل فعل فعل . ويجب أيضا أخذها من دلائلها ، أو التقليد لمن يجوز تقليده ، وكذا يجب هذا على كل حاج . قوله : ( بل مع أول رفقة ) . ينبغي أن يكون هذا مقيدا بما إذا كانت الرفقة هي المعتاد خروجها دائما ، أو لم يتوقع خروج غيرهم . فلو خرجت الرفقة قبل الزمان المعتاد ، كالمسافرين في البحر في رجب مثلا يطلبون المجاورة ، فالظاهر عدم وجوب الخروج معهم ، إذا كانت القافلة المعتاد خروجها متوقعا سفرها على العادة مع إمكان وجوب الخروج معهم ( 1 ) ، لإمكان عروض مانع ويبعد بأن إطلاق الإجارة يحمل على المعتاد الغالب . قوله : ( لو لم يحج في المعينة فسخت الإجارة ، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ ) .
پاورقی
( 1 ) لم ترد في " ن " و " ه‍ " .