پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 109

پدیدآورندگان:

ص۱۰۹
والمندوب ما عداه كفاقد الشرائط والمتبرع به .
وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الإسلام : التكليف والحرية ، والاستطاعة ، ومؤنة عياله ، وإمكان المسير . وشرائط النذر وشبهه أربعة : التكليف ، والحرية ، والإسلام ، وإذن الزوج . وشرائط النيابة ثلاثة الإسلام ، والتكليف ، وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد ، أو الاستئجار المضيق . ولو عجز من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا صحت نيابته . وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب ، وإذن الوالي على
شرح
قوله : ( وشرائط النذر ) . وإذن الزوج ينبغي ، وإذن من له الولاية . قوله : ( أو بالنذر المضيق . ) . يفهم منه أن الموسع يجوز معه الاستئجار ، واعترضه الشهيد في حاشيته بالمنع من صحته ، وفيه نظر . قوله : ( أو الاستئجار المضيق ) . يفهم منه أن الموسع يجوز معه . نعم ، يشترط في جواز الاستئجار الموسع أن لا يكون واجبا على الفور ، أو يتعذر من يأتي به غيره ، واعترضه الشهيد أيضا ، كالأول ، ولا وجه له إلا أن يريد ما قلناه ، وبه صرح في الدروس ( 1 ) . قوله : ( وشرط المندوب . ) . ويشترط أيضا الإسلام ، ولو يذكره .
پاورقی
( 1 ) الدروس : 87 .
جامع المقاصد — صفحه 109 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث