پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 473

پدیدآورندگان:

ص۴۷۳
وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط عنه ، إلا مع استيعاب الاحتراق ، ولا تجب على جاهل غيره . والناسي والمفرط عمدا يقضيان ، ويقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان ووجوبا إن ضاقا ، وإلا قدم المضيق . والكسوف أولى من صلاة الليل ، وإن خرج وقتها ، ثم تقضى ندبا ، ولا تصلى على الراحلة ومشيا اختيارا .
شرح
ويحتمل وجوب الإتمام ، لعموم : ( من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت ) ، وعموم : ( الصلاة على ما افتتحت عليه ) ، وعموم : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) . ( 1 ) والتحقيق : ابتناء المسألة على قاعدتين أصوليتين : إحداهما : أن التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه هل هو جائز أم لا ؟ والأخرى : أن التكليف بفعل قصر وقته عنه لا يجوز . والثانية إجماعية عند أصحابنا ، والأولى الأصح فيها عدم الجواز ، فالمعتمد حينئذ ( عدم ) ( 2 ) وجوب الإتمام ، والحديث لا عموم له هنا ، للمنع من صدق اسم الوقت على محل النزاع . ونقول بموجب الثاني إذ هو مقيد بعدم المنافي إجماعا ، ومن ثم لو أحرم بفريضة ثم تبين سبق أخرى فعدل ، أو تبين فعلها لم يكن على ما افتتحت عليه ، والعمل المحرم إبطاله هو الواجب ابتداء ، وما يجب بالشروع لا مطلقا . قوله : ( ووجوبا إن ضاقا ) . ويقضي الكسوف إن فرط في الحاضرة في أول وقتها . قوله : ( والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ) .
پاورقی
( 1 ) محمد صلى الله عليه وآله : 33 . ( 2 ) لم ترد في نسخة ( ن ) .