پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 312

پدیدآورندگان:

ص۳۱۲
ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال ،
شرح
تسجد لما سمعت ) ( 1 ) ، وفي طريق هذه الرواية محمد بن عيسى ، عن يونس ، وقد نقل ابن بابويه ، عن ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى ، عن يونس ( 2 ) . وقد تضمنت وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها ، وهو غير صحيح عندنا ، إذ لا تقرأ في الفريضة عزيمة ، ولا تشرع الجماعة في النافلة ، ومع ذلك فلا تدل على المتنازع ، وهو نفي السجود عن السامع مطلقا ، إذ مقتضاها الوجوب على من يصلي بصلاة التالي لها على كل حال ، والأصح الأول . قوله : ( ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ، ولا تسليم ولا طهارة ، ولا استقبال ) . لا تجب تكبيرة الإحرام في هذا السجود ، لأن الأمر به إنما يتناول وضع الجبهة إذ ليس بصلاة ، فالزائد منفي بالأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : ( إذا قرأت شيئا من العزائم التي تسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ، ولكن تكبر حين ترفع رأسك ) ( 3 ) . ولا تكبير للسجود أيضا ، نعم يستحب للرفع منه وفاقا للشيخ ( 4 ) والمصنف في المنتهى ( 5 ) للرواية السالفة ، ولا تشهد فيها ولا تسليم باتفاق جميع أصحابنا ، وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام إيماء إليه ( 6 ) ، والظاهر عدم شرعيتهما أيضا .
پاورقی
( 1 ) الكافي 3 : 318 حديث 3 ، التهذيب 2 : 291 حديث 1169 . ( 2 ) نقل هذا القول عن ابن بابويه الشيخ النجاشي في رجاله : 235 . ( 3 ) الكافي 3 : 317 حديث 1 ، التهذيب 2 : 291 حديث 1170 . ( 4 ) المبسوط 1 : 114 . ( 5 ) المنتهى 1 : 304 . ( 6 ) قرب الإسناد : 97 .
جامع المقاصد — صفحه 312 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث