پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 289

پدیدآورندگان:

ص۲۸۹
والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناءا يسيرا للفرق .
ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل
شرح
لعل المراد بقوله : ( أصلا ) : العجز عن جميع حالاته المتصورة إلى الحد المعين ، ودونه استقلالا واعتمادا ، إذ لو أمكن الاعتماد وجب ولو بعوض ، توصلا إلى الواجب بحسب المقدور ، كما تقدم في القيام . قوله : ( والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد الانحناء يسيرا للفرق ) . أي : تحصيلا للفرق بين القيام والركوع ، لأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما ، ولا دليل على السقوط ، ولظاهر قوله عليه السلام : ( فأتوا منه بما استطعتم ) ( 1 ) ، وما سبق في باب القيام من الدلائل الدالة على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض إذا بلغ الحال إليه تنبيه على ذلك . وقال الشيخ ( 2 ) وتبعه المصنف في هذا الكتاب ، وصاحب المعتبر : يستحب ولا يجب ، لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه ( 3 ) . وجوابه : أنه لا يلزم من كونه حد الركوع أن يكون ركوعا ، لأن الركوع هو فعل الانحناء المخصوص ، ولم يتحقق ، ولما سبق من وجوب الفرق . ولو أمكن نقص الانحناء حال القيام باعتماد أو نحوه تعين قطعا ، فيجزئ ذلك الانحناء للركوع حينئذ لحصول الفرق . فرع : لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد يسيرا خرج عما يعد ركوعا ففي ترجيح الفرق ، أو هيئة الركوع تردد . قوله : ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في
پاورقی
( 1 ) مجمع البيان 2 : 250 ، صحيح البخاري 7 : 117 ، صحيح مسلم 2 : 975 حديث 412 ، سنن النسائي 5 : 110 - 111 . ( 2 ) المبسوط 1 : 110 . ( 3 ) المعتبر 2 : 194 .