Skip to main content

جامع المقاصد — Page 261

Contributors:

P.261
الثالث عشر : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة ، أو نصفه على إشكال . فإن أرضعتها عشر رضعات ، ثم نامت فارتضعت خمسا ، احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة ، فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع ، والتقسيط ، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ، ونصف المهر بوجود الفرقة قبل الدخول ، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة .
Commentary
ومن أنه إتلاف لمتقوم مضمون ، فلا يفرق الحال فيه بقصد الإفساد وعدمه ، كسائر الاتلافات . ولقائل أن يقول : إن كان إباحة السبب موجبا لسقوط الضمان ، لم يتحقق الضمان في شئ من الصور المذكورة أصلا ، لأنا لا نسلم تحريم الإرضاع على تقدير قصد الإفساد وإن حرم القصد ، ولأنه يلزم عدم الضمان للمهر لو أقرت لزيد بالنكاح لاعتقادها كونها زوجة له ثم تغير اعتقادها فأقرت لعمرو ، ولأن إقرارها الأول مباح ، وهي محسنة بزعمها ، وللنظر فيه مجال . قوله : ( يج : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال . فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسا ، احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير والحكم كما لو كانت نائمة في الجميع . والتقسيط فيسقط ثلث مهر المرضعة بسبب فعلها ، ونصف المهر بوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة .