پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف ، وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحاكم بفساد العقدين . والأقرب مطالبتها بجواب مسموع ، لأنها أجابت بسبق كل منهما ، وهو محال . وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ينشأ : من كون الخصم هو الزوج الآخر . وهل تحلف للآخر ؟ فيه إشكال ينشأ : من وجوب غرمها بمهر المثل للثاني لو اعترفت له ، وعدمه . وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر . فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم ، فإن نكلت حلف الآخر . فإن قلنا : اليمين مع النكول كالبينة ، انتزعت من الأول للثاني ، لأن البينة أقوى من إقرارها .
شرح
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف . وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين ، والأقرب مطالبتها بجواب مسموع ، لأنها أجابت بسبق كل منهما ، وهو محال . وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ، ينشأ : من كون الخصم هو الزوج الآخر ، وهل تحلف للآخر ؟ إشكال ، ينشأ : من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له ، وعدمه . وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر ، فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم ، فإن نكلت حلف الآخر ، فإن قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني ، لأن البينة أقوى من