وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف ، وإن
اعترفت لهما دفعة احتمل الحاكم بفساد العقدين .
والأقرب مطالبتها بجواب مسموع ، لأنها أجابت بسبق كل منهما ،
وهو محال .
وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ينشأ : من كون
الخصم هو الزوج الآخر .
وهل تحلف للآخر ؟ فيه إشكال ينشأ : من وجوب غرمها بمهر المثل
للثاني لو اعترفت له ، وعدمه . وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت
لأحدهما ثم للآخر .
فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم ، فإن نكلت حلف الآخر .
فإن قلنا : اليمين مع النكول كالبينة ، انتزعت من الأول للثاني ، لأن
البينة أقوى من إقرارها .
شرح
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف .
وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين ، والأقرب
مطالبتها بجواب مسموع ، لأنها أجابت بسبق كل منهما ، وهو محال .
وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ، ينشأ : من كون
الخصم هو الزوج الآخر ، وهل تحلف للآخر ؟ إشكال ، ينشأ : من وجوب
غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له ، وعدمه .
وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر ، فإن
أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم ، فإن نكلت حلف الآخر ، فإن قلنا
اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني ، لأن البينة أقوى من