Skip to main content

جامع المقاصد — Page 184

Contributors:

P.184
تمضي من الثلث ، فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثني عشر فله ثمانية عشر ، اثنا عشر قدر الصداق وستة ثلث الباقي . ولو كان صداقها ستة فله أربعة عشر .
ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة وهي تركتها ، فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة والباقي له ، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة ، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين ، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها وهو سبعة وثلاثون ونصف ، فصار لها ذلك مع مهر المثل ، ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثني عشر ونصف ، فيصير لورثته خمسة وسبعون وهو مثلا المحاباة .
Commentary
من الثلث ) . الخلع من المرأة في المرض كالنكاح من الرجل ، فمقدار مهر المثل ماض من الأصل لو بذلته عوض الخلع . ولو زادت فالزيادة محاباة تمضي من الثلث إن وفى بها ، وإلا فما يفي به الثلث . قوله : ( ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة - وهي تركتها - ، فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة ، والباقي له ، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة ، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين ، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها - وهو سبعة وثلاثون ونصف - ، فصار لها ذلك مع مهر المثل ، ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف ، فيصير لورثته خمسة وسبعون ، وهو مثلا المحاباة ) . لا يخفى أن معرفة قدر ما صحت فيه محاباته إياها موقوفة على معرفة قدر نصيبه من محاباتها إياه ، لأن صحة التبرع دائرة مع كون الثلث وافيا به .