پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 132

پدیدآورندگان:

ص۱۳۲
شرح
ويتوقف لزومها على الإجازة ، وهذه وصية باطلة ، وإن كان قد قدح في هذا التعليل ، لكن قول المصنف : ( لا عبرة بإجازة بعض الورثة ) ينافي ذلك . ويمكن أن تفرض المسألة فيما إذا كان تعدد الورثة لا يقتضي التشقيص المنقص للقيمة ، كما لو كانت التركة أعيانا متساوية متعادلة في القيمة ، بحيث يختص كل وارث بعين من غير لزوم تشقيص ، أو خص المريض كل واحد بعين هي قدر حصته ، إلا أنه لو أوصى لأجنبي بثلث الجميع على وجه يلزم منه التشقيص المنقص للقيمة ، ففي هذه الصورة على القول بالبطلان لا تؤثر إجازة بعض الورثة لما قلناه ، وإنما تؤثر إجازة الجميع . * * *
جامع المقاصد — صفحه 132 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث