پرش به محتوای اصلی

المنخول — صفحه 588

پدیدآورندگان:

ص۵۸۸
والمختار أن المسألة في مظنة الاجتهاد ولا قاطع على قبوله ورده وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر