Skip to main content

المنخول — Page 417

Contributors:

P.417
الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع إذا أجمعت الصحابة في مسالة على قولين فإحداث مذهب ثالث عند بعض العلماء ليس خرقا لأنهم اجمعوا على تسويغ الخلاف وفتحوا بابه والمختار انه خرق لأنهم اجمعوا على الحصر فذهولهم عبد عن الحق على ممر الأيام مع كثرتهم محال ولكن لا بد من طول الزمان وليكن أطول مما يعتبر في الاجماع على قول واحد فأما إذ اجمعوا على قولين ثم أجمع العصر الثاني على أحدهما هل يخرمه الخلاف بعده قال القائلون يخرم لان الأمة لا تجتمع إلا على الحق فصار هذا حقا قطعا وقال الشافعي والقاضي رضي الله عنهما وهو المختار لا يخرم الخلاف لان الأولين اجمعوا على تسويغ الخلاف فمن لم يجوز فقد خرق
المنخول — Page 417 | الغزالي / محمد حسن هيتو