Skip to main content

المنخول — Page 303

Contributors:

P.303
وإذا لاح للتخصيص فائدة تطرق الاحتمال إلى المفهوم فصار مجملا كالمنظوم المجمل قال ولا حاجة إلى دليل ترك هذا المفهوم والمختار خلافه إذ الشقاق يناسب الخلع فإنه يدل على بغية الخلاص وتعذر استمرار النكاح فلا يرتفع الفحوى المعلوم منه بمجرد العرف فلا بد من دليل وان لم يبلغ في القوة مبلغ ما يشترط في ترك مفهوم لا يعتضد بالعرف فإنه قرينة موهمة وهذا كما قلنا إن للأمر صيغة وهو محمول في الشرع على الطلب
المنخول — Page 303 | الغزالي / محمد حسن هيتو