Skip to main content

المنخول — Page 288

Contributors:

P.288
فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت إذ لاح من تقابل اللفظين أن الغرض تمييز العشر عن نصف العشر فبطل بالكلية عمومه ولا حاجة في تخصيصه إلى دليل إذ يقبح في سياق هذا الكلام التخصص بما يقتات نعم لو اقتصر على قوله فيما سقت السماء العشر لكان كذلك مسالة 16 المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد وقد أجمع عليه الصحابة فمن حمل النهي عن نكاح الشغار أو عن غيره من العقود على الكراهية منع منه فإنهم اجمعوا على فهم الفساد في كل العقود ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره ممكن فإذ تركوه دل على أنه باطل مسالة 17 المسؤول الشافعي عن سلب العبارة إذا استدل بقوله عليه السلام أيما امرأة نكحت الحديث فلا يكون دالا على سلب العبارة
المنخول — Page 288 | الغزالي / محمد حسن هيتو