Skip to main content

الموطأ — Page 779

Contributors:

P.779
قال مالك : وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات . ولا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون . ولا يطعم فيها أحد على غير دين الاسلام . ( 8 ) باب عتق الحي عن الميت 13 - حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ، أن أمه أراد أن توصى . ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح . فهلكت ، وقد كانت همت بأن تعتق . فقال عبد الرحمن : فقلت للقاسم بن محمد ، أينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال القاسم : إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي هلكت . فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم ) . 14 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : توفى عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه . فأعتقت عنه عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة . قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك . ( 9 ) باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا 15 - حدثني مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ، أيها أفضل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أغلاها ثمنا ، وأنفسها
Footnote
15 - ( وأنفسها ) أي أكثرها رغبة .
الموطأ — Page 779 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك