پرش به محتوای اصلی

الموطأ — صفحه 554

پدیدآورندگان:

ص۵۵۴
( 4 ) باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك 12 - حدثني يحيى عن مالك ، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن خارجة بن زيد ابن ثابت ، أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت . فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان . فقال له زيد ما شأنك ؟ فقال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني . فقال له زيد : ما حملك على ذلك ؟ قال : القدر . فقال زيد : ارتجعها إن شئت . فإنما هي واحدة . أن أملك بها . 13 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها . فقالت : أنت الطلاق . فسكت . ثم قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك الحجر . ثم قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك الحجر . فاختصما إلى مروان بن الحكم . فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة ، وردها إليه . قال مالك ، قال عبد الرحمن : فكان القاسم يعجبه هذه القضاء . ويراه أحسن ما سمع في ذلك . قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، وأحبه إلى .