بسم الله الرحمن الرحيم
1 - كتاب الطهارة وسننها
( 1 ) باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة
267 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي ريحانة ،
عن سفينة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع .
268 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يزيد بن هارون ، عن همام ، عن قتادة ،
عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل
بالصاع .
269 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا الربيع بن بدر . ثنا أبو الزبير ، عن جابر ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع .
270 - حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح ، وعباد بن الوليد ، قالا : ثنا بكر
ابن يحيى بن زبان . ثنا حبان بن علي ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن محمد
ابن عقيل بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يجزئ
من الوضوء مد ، ومن الغسل صاع " فقال رجل : لا يجزئنا . فقال : قد كان يجزئ
من هو خير منك ، وأكثر شعرا . يعنى النبي صلى الله عليه وسلم .
في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف حبان ويزيد .
سنن ابن ماجة — صفحة 99
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٩٩