فاشتكت عينها . فهي تريد أن تكحلها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد كانت إحداكن
ترمى بالبعرة عند رأس الحول . وإنما هي : أربعة أشهر وعشرا " .
( 35 ) باب هل تحد المرأة على غير زوجها
2085 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ،
عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق
ثلاث . إلا على زوج " .
2086 - حدثنا هناد بن السرى . ثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ،
عن صفية بنت أبي عبيد ، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث . إلا على زوج " .
2087 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عبد الله بن نمير ، عن هشام بن حسان ،
عن حفصة ، عن أم عطية ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تحد على ميت فوق ثلاث ،
إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا . ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب .
سنن ابن ماجة — صفحة 674
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٧٤