1882 - حدثنا جميل بن الحسن العتكي . ثنا محمد بن مروان العقيلي . ثنا هشام
ابن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزوج
المرأة المرأة . ولا تزوج المرأة نفسها . فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " .
في الزوائد : في إسناده جميل بن الحسين العتكي . قال فيه عبدان : إنه فاسق يكذب ، يعنى في كلامه .
وقال ابن عدي : لم أسمع أحدا تكلم فيه غير عبدان ، إنه لا بأس به ، ولا أعلم له حديثا منكرا . وذكره
ابن حبان في الثقات . وقال : يغرب . وأخرج له في صحيحه هو ابن خزيمة والحاكم . وقال مسلمة الأندلسي :
ثقة . وباقي رجال الاسناد ثقات .
( 16 ) باب النهى عن الشغار
1883 - حدثنا سويد بن سعيد . ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار . والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك
أو أختك ، على أن أزوجك ابنتي أو أختي . وليس بينهما صداق .
1884 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة ،
عن عبد الله ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الشغار .
1885 - حدثنا الحسين بن مهدي . أنبأنا عبد الرزاق . أنا معمر عن ثابت ،
عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا شغار في الاسلام " .
في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات وله شواهد صحيحة .
سنن ابن ماجة — صفحة 606
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٦٠٦