( 4 ) باب حق الزوج على المرأة
1852 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا عفان . ثنا حماد بن سلمة ، عن علي
ابن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
" لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولو أن رجلا
أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر ،
لكان نولها أن تفعل " .
في الزوائد : في إسناده علي بن زيد ، وهو ضعيف . لكن للحديث طرق أخر . وله شاهدان من حديث
طلق بن علي . رواه الترمذي والنسائي . ومن حديث أم سلمة ، رواه الترمذي وابن ماجة .
1853 - حدثنا أزهر بن مروان . ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن القاسم
الشيباني ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم
قال " ما هذا يا معاذ ؟ " قال : أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم .
فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا تفعلوا . فإني لو كنت
آمرا أحدا أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . والذي نفس محمد بيده !
لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها . ولو سألها نفسها ، وهي على قتب ، لم تمنعه " .
في الزوائد : رواه ابن حبان في صحيحه . قال السندي : كأنه يريد أنه صحيح الاسناد .
1854 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا محمد بن فضيل ، عن أبي نصر
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مساور الحميري ، عن أمه ، قالت : سمعت أم سلمة تقول :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أيما امرأة ماتت ، وزوجها عنها راض ، دخلت الجنة " .
سنن ابن ماجة — صفحة 595
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٥٩٥