( 53 ) باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها
1761 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ،
عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تصوم المرأة ، وزوجها شاهد ، يوما ،
من غير شهر رمضان ، إلا بإذنه " .
1762 - حدثنا محمد بن يحيى . ثنا يحيى بن حماد . ثنا أبو عوانة ، عن سليمان ،
عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن
أزواجهن .
في الزوائد : إسناده صحيح على شرط البخاري .
( 54 ) باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم
1763 - حدثنا محمد بن يحيى الأزدي . ثنا موسى بن داود ، وخالد بن أبي يزيد ،
قالا : ثنا أبو بكر المدني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال " إذا نزل الرجل بقوم ، فلا يصوم إلا بإذنهم " .
هذا الحديث قد رواه الترمذي . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا أيوب بن واقد ، عن هشام بن عروة ،
عن أبيه ، عن عائشة ، الحديث . وقال : هذا حديث منكر . لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث .
عن هشام ، وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام . وأبو بكر هذا ضعيف عند أهل الحديث .
سنن ابن ماجة — صفحة 560
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٥٦٠