( 205 ) باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة
1431 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ،
عن محمد بن عباد ، عن عبد الله بن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، قال : رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ، فجعل نعليه عن يساره .
1432 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ، ومحمد بن إسماعيل . قالا : ثنا
عبد الرحمن المحاربي ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألزم نعليك قدميك . فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك .
ولا تجعلهما عن يمينك ، ولا عن يمين صاحبك ، ولا وراءك ، فتؤذي من خلفك " .
في الزوائد : روى أبو داود بعض هذا الحديث . وفى إسناده عبد الله بن سعيد ، متفق على تضعيفه .
سنن ابن ماجة — صفحة 460
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٤٦٠