( 168 ) باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد
1314 - حدثنا عبد القدوس بن محمد . ثنا نائل بن نجيح . ثنا إسماعيل بن زياد ،
عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح
في بلاد الاسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو .
في الزوائد : في إسناده نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد ، وهما ضعيفان .
قال السندي : قلت : وذكر البخاري في صحيحه : قال الحسن البصري نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد
الا ان يخافوا عدوا . وذكر حديث ابن عمر أنه قال للحجاج : حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه . وقال
العيني في شرح البخاري : وروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بالسلاح
يوم العيد . وهذا يدل على أن للحديث أصلا ، وإن كان هذا الاسناد ضعيفا .
( 169 ) باب ما جاء في الاغتسال في العيدين
1315 - حدثنا جبارة بن المغلس . ثنا حجاج بن تميم ، عن ميمون بن مهران ،
عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى .
في الزوائد : هذا إسناد فيه جبارة ، وهو ضعيف . وحجاج بن تميم ضعيف أيضا .
قال العقيلي : روى عن ميمون بن مهران أحاديث ، لا يتابع عليها ، عن جده الفاكه .
1316 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي . ثنا يوسف بن خالد . ثنا أبو جعفر
الخطمي ، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد ، عن جده الفاكه بن سعد ،
وكانت له صحبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة .
وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام .
في الزوائد : هذا إسناد فيه يوسف بن خالد . قال فيه ابن معين : كذاب ، خبيث ، زنديق .
قال السندي : قلت وكذبه غير واحد . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث .
سنن ابن ماجة — صفحة 417
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٤١٧