ابن عوف ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة ،
فليجعلها واحدة . وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين . وإذا شك في الثلاث
والأربع فليجعلها ثلاثا . ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة .
ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم " .
1210 - حدثنا أبو كريب . ثنا أبو خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، عن زيد
ابن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين . فإذا استيقن التمام
سجد سجدتين . فإن كانت صلاته تامة ، كان الركعة نافلة . وإن كانت ناقصة ،
كانت الركعة لتمام صلاته ، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان " .
( 133 ) باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب
1211 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا محمد بن جعفر . ثنا شعبة ، عن منصور ،
قال شعبة : كتب إلى وقرأته عليه . قال : أخبرني إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ،
قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص . فسأل . فحدثناه فثنى رجله ،
واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين . ثم سلم ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال " لو حدث
في الصلاة شئ لأنبأكتموه . وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون . فإذا نسيت فذكروني .
وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك من الصواب ، فيتم عليه ويسلم
ويسجد سجدتين " .
سنن ابن ماجة — صفحة 382
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٣٨٢