( 123 ) باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع
1190 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا الفريابي ، عن الأوزاعي ،
عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال " الوتر حق . فمن شاء فليوتر بخمس . ومن شاء فليوتر بثلاث . ومن شاء
فليوتر بواحدة " .
1191 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا محمد بن بشر . ثنا سعيد بن أبي عروبة ،
عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، قال : سألت عائشة ، قلت :
يا أم المؤمنين ! أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره .
فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل . فيتسوك ويتوضأ ثم يصلى تسع ركعات .
لا يجلس فيها إلا عند الثامنة . فيدعو ربه . فيذكر الله ويحمده ويدعوه . ثم ينهض
ولا يسلم . ثم يقوم فيصلى التاسعة . ثم يقعد فيذكر الله ، ويحمده ويدعو ربه
ويصلى على نبيه . ثم يسلم تسليما يسمعنا . ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد .
فتلك إحدى عشرة ركعة . فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخذ اللحم ، أوتر بسبع
وصلى ركعتين ، بعد ما سلم .
1192 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن زهير ،
عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن أم سلمة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوتر بسبع أو بخمس . لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام .
سنن ابن ماجة — صفحة 376
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٣٧٦