" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . فإن كانت قراءتهم سواء ، فليؤمهم أقدمهم هجرة .
فإن كانت الهجرة سواء ، فليؤمهم أكبرهم سنا . ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ،
ولا يجلس على تكرمته في بيته ، إلا بإذن ، أو بإذنه " .
( 47 ) باب ما يجب على الامام
981 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا سعيد بن سليمان . ثنا عبد الحميد بن
سليمان ، أخو فليح . ثنا أبو حازم ، قال : كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه ،
يصلون بهم . فقيل له : تفعل ، ولك من القدم ما لك ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول " الامام ضامن . فإن أحسن ، فله ولهم . وإن أساء ، يعنى ، فعليه ولا عليهم " .
في الزوائد : في إسناده عبد الحميد ، اتفقوا على ضعفه .
982 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا وكيع ، عن أم غراب ، عن امرأة
يقال لها عقيلة ، عن سلامة بنت الحر ، أخت خرشة ، قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
" يأتي على الناس زمان يقومون ساعة ، لا يجدون إماما يصلى بهم " .
983 - حدثنا محرز بن سلمة العدني . ثنا ابن أبي حازم ، عن عبد الرحمن بن حرملة ،
عن أبي على الهمداني ، أنه خرج في سفينة ، فيها عقبة بن عامر الجهني . فحانت صلاة
سنن ابن ماجة — صفحة 314
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص٣١٤