( 107 ) باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
600 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد . قالا : ثنا وكيع ، عن
هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أمها أم سلمة ، قالت :
جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟
قال " نعم . إذا رأت الماء فلتغتسل " فقلت : فضحت النساء . وهل تحتلم المرأة ؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم " تربت يمينك . فبم يشبهها ولدها إذا ؟ " .
601 - حدثنا محمد بن المثنى . ثنا ابن أبي عدى ، وعبد الأعلى ، عن سعيد بن أبي
عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة
ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا رأت ذلك ، فأنزلت ،
فعليها الغسل " فقالت أم سلمة : يا رسول الله ! أيكون هذا ؟ قال " نعم . ماء الرجل
غليظ أبيض . وماء المرأة رقيق أصفر . فأيهما سبق أو علا ، أشبهه الولد " .
602 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد . قالا : ثنا وكيع ، عن
سفيان ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن خولة بنت حكيم ، أنها سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال " ليس عليها غسل
حتى تنزل . كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل " .
في الزوائد : إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف علي بن زيد . وأصل الحديث رواه النسائي .
سنن ابن ماجة — صفحة 197
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١٩٧