570 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة . ثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن أبن أبى ليلى ، عن
الحكم ، وسلمة بن كهيل ، أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم . فقال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم
عمارا أن يفعل هكذا . وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضهما . ومسح على وجهه .
قال الحكم : ويديه . وقال سلمة : ومرفقيه .
في الزوائد : إسناده ضعيف . فيه ابن أبي ليلى ، واسمه محمد بن عبد الرحمن . فضعفه من قبل حفظه .
( 92 ) باب في التيمم ضربتين
571 - حدثنا أبو الطاهر ، أحمد بن عمرو بن السرح المصري . ثنا عبد الله
ابن وهب . أنبأنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عمار
ابن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب
ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة . ثم عادوا فضربوا
بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم .
( 93 ) باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل
572 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين . ثنا الأوزاعي ،
عن عطاء بن أبي رباح ، قال : سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه ،
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أصابه احتلام . فأمر بالاغتسال ، فاغتسل ، فكز ، فمات .
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال " قتلوه . قتلهم الله . أو لم يكن شفاء العي السؤال " . قال عطاء :
وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو غسل جسده وترك رأسه ، حيث أصابه الجراح " .
في الزوائد : إسناده منقطع .
سنن ابن ماجة — صفحة 189
مساهمون: محمد بن يزيد القزويني
ص١٨٩