پرش به محتوای اصلی

المحصول — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
وبقي معمولا به في غير تلك الصورة فهذا هو القول بتخصيص العلة وهو عند الشافعي وجمهور المحققين باطل وقد تقدمت هذه المسألة فظهر أن القول بالاستحسان باطل